المحقق البحراني
309
الحدائق الناضرة
بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي . فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال ) . وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ) . وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري ( 3 ) ( في من أصاب طيرا في الحرم ، فقال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه ) وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة . قال : يرده إلى مكة ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 376 ، والفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 348 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ( 4 ) الفروع ج 4 ص 234 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد